Kafirlerle Savaş ve Onlarla Anlaşma Üzerine Özet Kural

İbn Teymiyye d. 728 AH
55

Kafirlerle Savaş ve Onlarla Anlaşma Üzerine Özet Kural

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Araştırmacı

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Yayıncı

(المحقق)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

(ويدل على ذلك: أنا إذا قاتلنا أهل الكتاب، فإنا نقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، وهذا المقصود يحصل إذا أدوا الجزية عن يد وكانوا صاغرين). وبنحو ذلك قاله كما في الصفدية (٢/ ٣٢١): (إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به). * المثال السادس: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة: (المعنى: إني لم أؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية، ليس المراد: أني أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية). وبنحو ذلك في الصفدية (٢/ ٣٢١) قال: (وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية بل إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به). * المثال السابع: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة: (بل كانت سيرته أن من سالمه لم يقاتله). وبنحو ذلك قاله تلميذه ابن القيم في هداية الحيارى (١/ ١٢)

1 / 58