Kafirlerle Savaş ve Onlarla Anlaşma Üzerine Özet Kural

İbn Teymiyye d. 728 AH
52

Kafirlerle Savaş ve Onlarla Anlaşma Üzerine Özet Kural

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Araştırmacı

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Yayıncı

(المحقق)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

والصبيان؛ لأنهم أموال). * المثال الثاني: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة: (وكما يجب قتل كل من بدل دينه؛ لكونه بدله، وإن لم يكن من أهل القتال، كالرهبان، وهذا لا نزاع فيه)، وبنحو ذلك قاله كما في الفتاوى (٢٠/ ١٠٠): (المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتال إذا كان أعمى أو زمنًا أو راهبًا). * المثال الثالث: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة: (فقوله: (وقاتلوا ...) تعليق للحكم بكونهم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال، ثم قال: (ولا تعتدوا) والعدوان: مجاوزة الحد، فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان). وبنحو ذلك قاله، كما في الصارم المسلول (٢/ ٥١٣): (إن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، فأمر بقتال الذين يقاتلون، فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا)، وقال في

1 / 55