العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر، وبين طلبه في بلاده، والجهاد: منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، والدعوة، والحجة، واللسان، والرأي، والتدبير، والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه).
وقال ابن القيم ﵀ (١): (قتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبًا؛ ولهذا يتعين على كل أحد ... وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق، ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبًا عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار).
قلت: وكلامهما فرضه ومحله إذا رأى إمام المسلمين المصلحة المترجحة في إقامة الجهاد، أما إذا رأى إمام المسلمين أن المفسدة في
_________
(١) الفروسية ص (١٨٨).
1 / 38