32

Kafirlerle Savaş ve Onlarla Anlaşma Üzerine Özet Kural

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Araştırmacı

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Yayıncı

(المحقق)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

الوقفة الثامنة
أن قتل الكافر لا يجوز في حالتين:
الحالة الأولى: كونه معاهدًا أو مستأمنًا، والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة.
والحالة الثانية: كونه غير مقاتل، فقتله مع عدم مقاتلته عدوان وسرف، كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ تعالى بعد أن أورد هذه الآية (١): (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله).
وقال أيضًا (٢): (فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا).

(١) الصارم المسلول (٢/ ٢٠٦).
(٢) المصدر السابق (٢/ ٥١٣).

1 / 35