Jarh ve Ta'dil Kuralı

Taj al-Din al-Subki d. 771 AH
26

Jarh ve Ta'dil Kuralı

قاعدة في الجرح والتعديل (مطبوع مع كتاب «أربع رسائل في علوم الحديث»)

Araştırmacı

عبد الفتاح أبو غدة

Yayıncı

دار البشائر

Baskı Numarası

الخامسة،١٤١٠هـ

Yayın Yılı

١٩٩٠م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Hadith
ثم هذا الذي ذكرناه هو على طريقة النووي ﵀ والذي اراه ان لا تقبل شهادته على سني فان قلت هل هذا راي الشيخ ابي حامد ومن تابعه ان اهل الاهواء كلهم لا تقبل لهم الشهادة قلت لا بل هذا قول بان شهادتهم على مخالفيهم في العقيدة غير مقبولة ولو كان مخالفهم في العقيدة مبتدعا وهذا لا اعتقد ان النووي ولا غيره يخالف فيه والذي قاله النووي قبول شهادة المبتدع اذا لم نكفره على الجملة اما ان شهادته تقبل بالنسبة الى مخالفه في العقيدة مع ما هنالك من الريبة لم يقل النووي وفى غيره ذلك فان قلت غاية المخالة في العقيدة ان توجب عداوة وهي دينية لا توجب رد الشهادة قلت انما لا توجب رد الشهادة من المحق على المبطل كما قال الاصحاب تقبل شهادة السني على المبتدع وكذا من ابغض الفاسق لفسقه ثم ساعرفك ما فيه واما عكسه وهو المبتدع على السني فلم يقله احد من اصحابنا ثم اقول فيما ذكره الاصحاب من قبول شهادة السني على المبتدع انما ذلك قي سني لم يصل في حق المبتدع وبغضه له لي ان يصير عنده حظ نفس قد يحمله على التعصب عليه وكذا الشاهد على الفاسق فمن وصل من السني والشاهد على الفاسق الى هذا الحد لم اقبل شهادته عليه لان عندهما زيادة على ما طلبه الشارع منهما اوجبت عندي الريبة في امرهما فكم من شاهد رايته يبغض انسانا ويشهد عليه بالفسق تدينا وجاءني وادى الشهادة عندي باكيا وقت تاديته الشهادة الدين فرقا خائفا يخسف بالمسلمين لوجود المشهود عليه بين اظهرنا

1 / 50