Düşmana Dalma Kaideleri ve Helalliği
قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
Araştırmacı
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Yayıncı
أضواء السلف
Baskı Numarası
الأولى ١٤٢٢هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٢م
Türler
1 / 5
١ راجع: "أسباب الظفر والانتصار" لابن الحنبلي (٥٣٦هـ) مخطوط، ورقة (٣،٤) .
1 / 6
١ "مجموع الفتاوى" (٢٨/٥٤٠) . ٢ "العقود الدرية" ص (٤٨) .
1 / 7
1 / 8
١ في الأصل: "جاز". ٢ يقول المصنف ﵀: "والجهاد تمام الإيمان وسنام العمل" "مجموع الفتاوى" (١٠/٤١٠) .
1 / 17
١ قال المصنف ﵀: "الغزو يحتاج إلى جهاد بالنفس، وجهاد بالمال، فإذا بذل هذا بدنه وهذا ماله مع وجود الإرادة الجازمة في كل منهما؛ كان كل منهما مجاهدا بإرادته الجازمة ومبلغ قدرته وكذلك لا بد للغازي من خليفة في الأهل، فإذا خلفه في أهله بخير فهو أيضا غاز". "مجوع الفتاوى" (١٠/٧٢٢) . ٢ في الأصل: وقع خطأ في الآية: ﴿وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم﴾ !! ٣ البخاري (٢٨٤٣) ومسلم (١٨٩٥) (١٣٥) من حديث زيد بن خالد الجهني ﵁. قال الإمام النووي ﵀: "أي حصل له الأجر لأجل الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره، ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم، وإنفاق عليهم، أو مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته. وفي هذا الحديث: الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين، أو قام بأمر من مهامهم". وقال الحافظ ابن حجر ﵀: "قوله: "فقد غزا" قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغزو حقيقة ثم أخرجه من وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ: "كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء، ولابن ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ: "من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع"، وأفادت فائدتين: إحداهما: أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيز وهو المراد بقوله: "حتى يستقل"، وثانيهما: أنه يستوي معه في الأجر إلى أن تنقضي تلك الغزوة" "فتح الباري" (٦/٥٠) .
1 / 18
١ رواه أبو داود (٢٥٠٤)، والدارمي (٢/٢٨٠) وأحمد (٣/١٢٤، ٢٥١) والبيهقي (٢/٦، ٩/٢٠) والحاكم (٢/٩١) وقال: "صحيح على شرط مسلم" عن أنس بن مالك ﵁ بلفظ: "بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" وفي لفظ لأحمد (٣/١٥٣): "بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم" ورواه النسائي في "الكبرى" (٣/٦) والمجتبى (٦/٧) بلفظ: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم" ورواه ابن حبان (٤٧٠٨) وأبي يعلى (٦/٤٦٨) بلفظ: "بأيديكم وألسنتكم". فائدة: قال المنذري ﵀: "يحتمل أن يريد بقوله: بألسنتكم الهجاء، ويؤيده قوله: "فلهو أسرع فيهم من نضح النبل"، ويحتمل أن يريد به حض الناس على الجهاد وترغيبهم فيه وبيان فضائله لهم". شرح السيوطي للنسائي (٦/٧) . قال العلامة شمس الحق أبادي ﵀: "قال في السبل: الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفار، وبالمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه، وباللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدوا ﴿وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ " عون المعبود (٧/١٨٢) . ٢ البخاري (٤٤٢٣) ومسلم (١٩١١) (١٥٩) عن أنس بن مالك ﵁. قال المصنف ﵀: "فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم في هذه الغزوة، ومعلوم أن الذي معه في الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العذر، ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح=
1 / 19
=مقيم"؛ فإنه إذا كان يعمل في الصحة والإقامة عملا ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز والمشقة لا لضعف النية وفتورها فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل إلا لضعف القدرة ما للعامل، والمسافر وإن كان قادرا مع المشقة كذلك بعض المرض إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ ونحو ذلك ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان بل لا بد أن تكون المكنة خالية عن مضرة راجحة بل أو مكافئة" مجموع الفتاوى (١٠/٧٢) . قال النووي ﵀: "وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم" "شرح النووي لمسلم" (٥/٥٧) . ١ رواه أبو داود (٢٩٣٦) وابن ماجه (١٨٠٩) والترمذي (٦٤٥) وقال: "حديث حسن صحيح" وصححه ابن خزيمة (٢٣٣٤) والحاكم (١/٥٦٤) وقال: "صحيح على شرط مسلم" من حديث رافع بن خديج ﵁ بلفظ: "العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته". ٢ في الأصل: "الساعين" وكتب بالهامش لعله "الساعي" وهو الموافق أيضا لما جاء في "مجموع الفتاوى" (٢٨/٣٦٠) .
1 / 20
١ رواه أحمد (٢٠، ٢٢) والترمذي (١٦٢١) وقال: "حسن صحيح" وابن حبان (٤٧٠٦) والطبراني (١٨/٣٠٩) برقم (٧٩٧) والقضاعي في مسند الشهاب (١٨٤) وابن أبي عاصم في الجهاد (١٧٥) من حديث فضالة بن عبيد ﵁. وقد جاءت هذه الجملة أيضا ضمن حديث فضالة بن عبيد الآتي عند أحمد (٣/١٥٤) وابن حبان (٥١٠) . ٢ الحديث بهذا اللفظ: "صحيح بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي" كما قال المصنف في السياسة الشرعية (٤٢) . فرواه البخاري (١٠) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" والترمذي (٢٦٢٧) عن أبي هريرة: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" وقال: "حديث حسن صحيح". وقد رواه أحمد (٦/٢١، ٢٢) والحاكم (١/١٠، ١١) وابن حبان (٤٨٦٢) وأبو يعلى (٧/١٩٩) برقم (٤١٨٧) من حديث فضالة بن عبيد قال قال رسول اله ﷺ في حجة الوداع: "ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب". ورواه ابن حبان (٥١٠) والحاكم (١/١١) وصححه الحافظ في الفتح (١/٥٤) من حديث أنس بلفظ: " والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من هجر السوء". ٣ بياض بالأصل وعليه كلمة "كذا".
1 / 21
١ رواه أحمد (٥/٢٣٤) وأبو داود (٢٥١٥) والنسائي في الكبرى (٨٧٣٠) وفي المجتبى (٦/٤٩، ٧/١٥٥) والطبراني في الكبير (٢٠/٩١-٩٢) وفي مسند الشاميين (١١٥٩) والحاكم (٨٥١٢) والبيهقي في السنن (٩/١٦٨) وفي الشعب (٤٢٦٥) وابن أبي عاصم في الجهاد (١٣٣) وقد رواه مالك في الموطأ (٢/٤٦٦) برقم (٩٩٨) عن يحي بن سعيد عن معاذ بن جبل موقوفا على معاذ بن جبل ﵁. وقد حسنه الألباني في الصحيحة (١٩٩٠) . فائدة: قال العلامة الزرقاني ﵀: "تنفق فيه الكريمة: يريد كرائم الأموال، ويحتمل أن يريد به: حلال المال دون خبيثه ودون ما فيه شبهة ويحتمل أن يريد به: كثيره إذا أراد بالنفقة النفقة على نفسه والصدقة، ويحتمل أن يريد بالكريمة أفضل المتاع مثل: أن يغزوا على أفضل الخيل وأسبقها ويقتنيها لذلك، وكذلك يغزوا بأفضل السلاح والآلة؛ فيكون إنفاقها في سبيل الله ابتياعها لذلك، ويكون استعمالها في ذلك حتى يعطب الفرس وتفنى الآلة والسلاح، وقد يحتمل أن يريد بالإنفاق الغازي ذلك في سبيل الله أن يحبس في سبيل الله أفضل ما يغزو به معه من ذلك " المنتقى شرح الموطأ. ٢ في الأصل: "يومه" بدل "نومه" والتصويب وما بين المعقوفتين أيضا أثبته من مصادر التخريج.
1 / 22
١ رواه البخاري (٧٤٥٨) ومسلم (١٩٠٤) (١٥٠) . فائدة: قال المصنف ﵀: "الناس أربعة أصناف: ١- من يعمل لله بشجاعة وسماحة، فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة. ٢- ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة، فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. ٣- ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة، فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ٤- ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا سماحة، فهذا ليس له دنيا ولا آخرة" مجموع الفتاوى (٢٨/١٤٧) . ٢ في الأصل: "ضعيفهم" وما أثبته هو الموافق للسياق وسيأتي ص (٥٨) على الصواب ما يؤكد ما أثبته.
٢ في الأصل: "ضعيفهم" وما أثبته هو الموافق للسياق وسيأتي ص (٥٨) على الصواب ما يؤكد ما أثبته.
1 / 23
١ كتب عليها في الأصل: "كذا". ٢ النكاية: "يقال أنكيت في العدو أنكى نكاية فأنا ناك، إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك" النهاية لابن الأثير (٥/١١٧) . ٣ بهامش الأصل: "لعله وغيرهما". ٤ قال المصنف ﵀: "وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ قصة أصحاب الأخدود، وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين. ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر. فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره، كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى" مجموع الفتاوى (٢٨/٥٤٠) .
1 / 24
١ قال الإمام الشافعي ﵀: " لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا أو يبادر الرجل وإن كان الأغلب أنه مقتول لأنه قد بودر بين يدي رسول الله ﷺ وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جماعة من المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي ﷺ بما في ذلك من الخير فقتل" الأم (٤/٩٢) . ٢ وسئل الإمام أحمد ﵀: "الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه قال أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر ذلك أشترى الآخرة بالدنيا" مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٢/٤٦٩) . وقال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي وقال: لا يستأسر الأسر شديد" وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الأسير إذا أسر؛ له أن يقاتلهم؟ قال: "إذا علم أنه يقوى بهم" مسائل الإمام أحمد لأبي داود (٢٤٧) وراجع: المغني (٩/١٧٦) وكشاف القناع (٣/٧٠) . وقال المرداوي ﵀: "قال الإمام أحمد ما يعجبني أن يستأسر يقاتل أحب إلي. الأسر شديد ولا بد من الموت وقد قال عمار من استأسر برئت منه الذمة فلهذا قال الآجري يأثم بذلك فإنه قول أحمد وذكر الشيخ تقي الدين أنه يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين وإلا نهى عنه وهو من التهلكة" الإنصاف (٤/١٢٥) . ٣ في الأصل: "وغيرهم" وما أثبته من هامش الأصل. ٤ وقال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت٣٧٠هـ) ﵀: عند قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ . فذكر عدة وجوه، منها: "أن يقتحم الحرب من غير نكاية في العدو وهو الذي تأوله القوم الذي أنكر عليهم أبو أيوب وأخبر فيه بالسبب"=
1 / 25
=ثم قال ﵀: "فأما حمله على الرجل الواحد يحمل على حلبة العدو فإن محمد بن الحسن ذكر في السير الكبير أن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية فإني أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه يجرىء المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو ولا يطمع في النجاة لم أر بأسا أن يحمل عليهم فكذلك إذا طمع أن ينكي غيره فيهم بحملته عليهم فلا بأس بذلك وأرجو أن يكون فيه مأجورا وإنما يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدو فلا بأس بذلك لأن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره وعلى هذه المعاني يحمل تأويل من تأول في حديث أبي أيوب أنه ألقى بيده إلى التهلكة بحمله على العدو إذ لم يكن عندهم في ذلك منفعة وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتلف نفسه من غير منفعة عائدة على الدين ولا على المسلمين فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي ﷺ في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ وقال: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ وقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ في نظائر ذلك من الآي التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله" أحكام القرآن (٣/٣٦٠) . ١ قال العلامة القرطبي المالكي ﵀: "اختلف العلماء في إقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل لأن مقصوده واحد منهم وذلك بين في=
1 / 26
=قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ وقال بن خويز منداد فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان إن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألفه فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يقدمها فقيل له إنه قاتلك فقال لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة قال رجل من المسلمين ضعوني في الجحفة وألقوني إليهم ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب قلت ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي ﷺ: "أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا قال فلك الجنة فآنغمس في العدو حتى قتل" وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال: "من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة" فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فقال: "من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة" فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال النبي ﷺ: "ما أنصفنا أصحابنا" هكذا الرواية أنصفنا بسكون الفاء أصحابنا بفتح الباء أي لم ندلهم للقتال حتى قتلوا وروي بفتح الفاء ورفع الباء ووجهها أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه والله أعلم. وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعة فلا يبعد جوازه ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾ الآية إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه" تفسير القرطبي (٢/٣٦٣، ٣٦٤) .
1 / 27
١ قال ابن النحاس ﵀: بعد أن ذكر طرفا من المفسرين الذين ذكروا سبب نزول هذه الآية بما أورده شيخ الإسلام؛ منهم ابن أبي حاتم وأبو بكر المنذري، وقال: "وقد روى القصة صهيب هذا جماعة من المفسرين غير من ذكرنا منهم ابن مردويه والواحدي والقرطبي وغيرهم، وقال ابن كثير الدمشقي: وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ ". مشارع الأنوار (١/٥٢٣) . راجع: العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (١/٥٢٥، ٥٢٦) وتفسير القرطبي (٣/٢٠) وتفسير الطبري (٢/٣٢١) وتفسير البغوي (٢/٣٢٩) وزاد المسير (١/٢٢٣) والدر المنثور (١/٥٧٧) وروح المعاني (٢/٩٧) .
1 / 31
١ رواه ابن جرير (٤/٢٤٩ -شاكر) من حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: "بعث عمر جيشا فحاصروا أهل حصن وتقدم رجل من بجيلة فقاتل فقتل فأكثر الناس فيه يقولون ألقى بيده إلى التهلكة قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ﵁ فقال كذبوا أليس الله ﷿ يقول ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ " وعزاه في كنز العمال أيضا (١١٣٢٨) لوكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. ورواه البيهقي (٩/٤٦) عن مدرك بن عوف الأحمسي أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب ﵁ فذكروا رجلا شرى نفسه يوم نهاوند فقال: ذالك والله يا أمير المؤمنين خالي زعم الناس أنه ألقى بيديه إلى التهلكة، فقال عمر ﵁: "كذب أؤلئك بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا". ورواه ابن جرير (٤/٢٤٩ -شاكر) أن هشام بن عامر حمل على الصف حتى خرقه، فقالوا: ألقى بيده إلى التهلكة!! فقال أبو هريرة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ﴾ .
1 / 32
١ ما بين المعقوفتين زيادة من البخاري يستقيم بها السياق.
1 / 33
١ البخاري (٩٦٩) بلفظ: "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء" واللفظ للترمذي (٧٥٧) وقال: "حسن صحيح غريب" وقال: "وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو". ٢ الطبراني في الصغير برقم (٨٨٩) وفي الأوسط برقم (٦٦٩٦) . ٣ ما بين المعقوفتين زيادة في مصادر التخريج يستقيم بها السياق. ٤ رواه أبو داود (١٤٤٩) والنسائي في الكبرى (٢/٣٢) وفي المجتبى (٥/٥٩) وهو عند ابن ماجه (٢٧٩٤) مختصرا، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١/٣٩٩) . "جهد المقل": قال ابن الأثير: "قد تكرر لفظ الجهد والجهد في الحديث كثيرا وهو بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة وقيل المبالغة والغاية وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة فأما المشقة والغاية فالفتح لا غير " النهاية (١/٣٢٠) .
1 / 34
١ وذلك في قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (الصافات:١٠١-١٠٧) . ٢ فائدة: قال المصنف ﵀: "والتحقيق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة في الفعل متى اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود وإن لم يفعله كإبراهيم لما أمر بذبح ابنه وكحديث "أقرع وأبرص وأعمى" لما طلب منهم إعطاء بن السبيل فامتنع الأبرص والأقرع فسلبا النعمة وأما الأعمى فبذل المطلوب فقيل له أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس الأمر والنهي لا من نفس الفعل فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر وانقياده له وبذله للمطلوب كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه حتى تتم خلته به قبل ذبح هذا المحبوب لله فلما أقدم عليه وقوى عزمه بإرادته لذلك تحقق بأن الله أحب إليه من الولد وغيره ولم يبق في قلبه محبوب يزاحم محبة الله " مجموع الفتاوى (١٤/١٤٥) .
1 / 35