Altın Kural: Zarar Verme ve Zarara Uğratma

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
76

Altın Kural: Zarar Verme ve Zarara Uğratma

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Araştırmacı

إيهاب حمدي غيث

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Türler

Fıkıh
وقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين. ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه. فإن عجز عنه: ١ - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى. ٢ - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية. ٣ - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.

1 / 91