Altın Kural: Zarar Verme ve Zarara Uğratma

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
56

Altın Kural: Zarar Verme ve Zarara Uğratma

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Araştırmacı

إيهاب حمدي غيث

Yayıncı

دار الكتاب العربي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Türler

Fıkıh
صَاحبِكَ مَا يَكرَهُ)، فَقَال: مَا أَنَا بِفَاعِل، فَقَال: (اذهَب فاَخرج لَهُ مِثلَ عَذقِه إلى حَائِطه، ثُمَّ اضرب فوقَ ذَلك بِجِدَارٍ، فإنَّهُ لا ضَرَرَ في الإِسلامِ وَلا ضِرارَ) . ففى هذا الحديث والذى قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ. ويستدل بذلك - أيضا - على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة.

1 / 70