Muwatta Malik Şerhi Işıkları
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Araştırmacı
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Yayıncı
دار الغرب الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٩٩٢ م
Türler
(١) قال الظاهرية بوجوبها على العبد، وقالوا ليس لسيده أن يمنعه، وإذا منع يكون ظالمًا، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، قالوا هذا عام يشمل العبد والحر، واستدل الجمهور بحديث طارق بن شهاب المتقدم، وقالوا الآية عامة خصص فيها العبد كما خصص الصبي والمرأة والمريض. وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الجمهور، وهو الأولى. وقال البغوي في شرح السنة ٤/ ٢٢٦، وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد، وقال داود. تجب عليهم الجمعة، وقال الحسن وقتادة: تجب الجمعة على العبد المخارج. أي إذا اتفقا على ضريبة يردها العبد على سيده كل شهر. انظر فتح القدير ١/ ٤١٧، المجموع ٤/ ٣٥٣، المغني ٢/ ٢٨١، المحلى ٥/ ٧٢، ٨١، فتح الباري ٢/ ٤٣٣. (٢) كذا في (م)، (ص). وفي (ك) كالنيابة. (٣) قال البغوي في شرح السنة ٤/ ٢١٥: أما ترك الجمعة بالعذر فجائز بالاتفاق. (٤) روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن الحسن قال: "قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَة" المصنف ٣/ ١٧٤. وهذا مرسل صحيح الإِسناد، وقد احتج بالمرسل مالك وأبو حنيفة والجمهور من الحنفية والمالكية وجماعة من المحدثين، وأحمد في رواية، وقال جمهور المحدثين: الحديث المرسل ليس بحجة. قال الإِمام مسلم: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجهّ. مقدمة صحيح مسلم ١/ ١٣٢. درجة الحديث: صحيح.
1 / 269