Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
149

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

Türler

فيه فتمكنت من الصلاة قبل حصول العذر فلم تصلِّ فحينئذ تبقى الصلاة في ذمتها حتى تطهر ثم تصلي (١). وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر خمس ركعات (٢). وقيل: إذا أدركت الوقت ثم تضيّق بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع وجب عليها القضاء بعد الطهر (٣). القول الثاني: لا يجب على المرأة قضاء الصلاة مطلقًا سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره؛ لأن الله جعل للصلاة وقتًا محددًا أوله وآخره، وصح أن رسول الله ﷺ صلى في أول الوقت وفي آخره، فصح أن المؤخر لها إلى

(١) وهو قول للحنابلة والشافعية. انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ١٢، و٤٧، والحيض والنفاس، ص ٢٨٦ - ٢٨٩. (٢) وهو منسوب إلى الإمام مالك، انظر: المغني، ٢/ ٤٦، ٤٧. (٣) وهو قول للحنفية، والحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي كان يفتي به سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، انظر: المغني، ٢/ ١١، ٤٦ - ٤٧، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ٣٤، والحيض والنفاس، ص٢٨٦، و٢٨٨.

1 / 150