الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Suleiman bin Saleh Al-Thunayan d. Unknown
96

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

فقيل: إنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدًا جواز ذلك، وكان ينبغي له أن يوليهم بيعها فلا يدخل في محظور وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك لأنه لم يتعاط محرمًا. الثاني: ما قاله الخطابي وهو أن يكون باع سمرة العصير ممن يتخذه خمرًا. الثالث: أن يكون خلل الخمر وباعها، وكان سمرة يعتقد جواز ذلك - ولكن هذا ضعيف لأن في الحديث أنه باع خمرًا، والخمر إذا خللت لا تعود إلى ما كانت عليه. ورجح ابن الجوزي والقرطبي القول الأول، وبين الحافظ ابن حجر أنه على هذا القول يحتمل أن يكون بعض من ولاهم عمر ﵁ استعمل سمرة على قبض الجزية، وذلك لأن سمرة لم يكن واليًا لعمر ﵁. وأما ما ذكره ابن الجوزي من أن عمر ﵁ استعمل سمرة على البصرة فوهم. قاله ابن حجر١. ولعله مما يؤيد هذا القول ما رواه الحميدي٢، والبيهقي٣ بإسنادٍ فيه راوٍ لم يسم عن ابن عباس ﵄ قال: رأيت عمر بن الخطاب ﵁ على المنبر يقول بيده هكذا - يعني يحركها يمينًا وشمالًا - عويمل لنا بالعراق، عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر والخنازير، وقد قال رسول الله ﷺ: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها". وعند عبد الرزاق٤ نحو هذا بلفظ: "رأيت عمر يقلِّب كفيه ويقول: قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق ... " الحديث.

١ فتح الباري (٤/٤٨٤) . ٢ مسند الحميدي (١/٩) . ٣ السنن الكبرى (٩/٢٠٥-٢٠٦) . ٤ المصنف (٦/٧٥) . وانظر أيضًا (٦/٧٤) .

1 / 106