173

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن حبان: روى عن ابن ثوبان نسخة أكثرها مقلوبة. وقال الحاكم: روى عن عبد الرحمن بن ثوبان أحاديث موضوعة. ونحو ذلك قال أبو نعيم١. فعلى هذا فإن هذه المتابعة لا يعتبر بها.
فمما تقدم يتبين أن هذا الحديث لا يصح عن أبي أمامة ﵁، بل هو ضعيف جدًا. والله أعلم.
٥٥ - (٢) عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به".
رواه الطبراني في الكبير٢ وهذا لفظه، وابن عدي٣ بإسنادهما عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد عنه به.
وفي هذا الإسناد يزيد بن عبد الملك، وقد تقدم أنه ضعيف جدًا٤.
فعلى هذا فإن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا؛ لحال يزيد بن عبد الملك. والله أعلم.

١ لسان الميزان (٦/٢٢٧-٢٢٩) .
٢ المعجم الكبير (١/٧٣) .
٣ الكامل (٧/٢٦١-٢٦٢) .
٤ تقدم عند حديث أبي هريرة ﵁ رقم (٣٢) .

1 / 187