153

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

دلالة الحديث السابق:
أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه١، وهي تعتق بموته.
ويدل هذا الحديث عن ابن عمر ﵄ على المنع من بيعها، ولكن تقدم أن الحديث لا يصح مرفوعًا عن النبي ﷺ، وإنما هو من قول عمر ﵁. إلا أن جمهور العلماء قالوا بما يدل عليه الحديث، وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد٢. وقد حكى بعضهم الإجماع عليه٣. إلا أن هذا الإجماع لا يصح، فقد خالف علي٤، وابن عباس٥، وابن الزبير٦ ﵃، فكانوا يقولون بجواز بيع أمهات الأولاد. وهذا القول حكي رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل٧، وابن تيمية٨ وغيرهما. واستدل بعض أصحاب هذا القول بحديث جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر ﵁ نهانا فانتهينا".
رواه أبو داود٩، والنسائي في الكبرى١٠، وابن ماجه١١. وهو حديث صحيح.

١ المغني (١٢/٤٨٨) .
٢ المرجع السابق (١٢/٤٩٢) .
٣ الفروع (٥/١٣٢) .
٤ مصنف عبد الرزاق (٧/٣٩١-٢٩٢) .
٥ المصنف (٧/٢٩٠) .
٦ المصنف (٧/٢٩٢) .
٧ الفروع (٥/١٣٢)، الإنصاف (٧/٣٩٥) .
٨ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٢٠٠)، الإنصاف (٧/٣٩٥) .
٩ سنن أبي داود (٤/٢٦٣-٢٦٤) .
١٠ السنن الكبرى (٣/١٩٩) .
١١ سنن ابن ماجه (٢/٤٨١) .

1 / 165