الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Suleiman bin Saleh Al-Thunayan d. Unknown
15

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

الفصل الأول ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام ١ - (١) عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول بمكة عام الفتح: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام". ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: " قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه". أخرجه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، وأحمد٧، كلهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن عطاء بن أبي رباح عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح. وجاء في رواية لمسلم وأبي داود وأحمد٨: يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله ... الحديث.

١ صحيح البخاري مع الفتح [كتاب البيوع (٤/رقم ٢٢٣٦)، والمغازي (٨/٤٢٩٦)، التفسير (٨/رقم ٤٦٣٣)] . ٢ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢٠٧)] . ٣ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٦، ٧٥٧، ٧٥٨)] . ٤ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٩١)] . ٥ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣٠٩)] . ٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٢)] . ٧ مسند أحمد (٣/٣٢٤، ٣٢٦) . ٨ مسند أحمد (٣/٣٢٦) .

1 / 25