Prohibited and Forbidden Transactions in Islam
البيوع المحرمة والمنهي عنها
Yayıncı
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
Baskı Numarası
الأولى ١٤٢٦ هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٥ م
Yayın Yeri
٣٧
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Prohibited and Forbidden Transactions in Islam
Gamal Abdel Nasser d. Unknownالبيوع المحرمة والمنهي عنها
Yayıncı
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
Baskı Numarası
الأولى ١٤٢٦ هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٥ م
Yayın Yeri
٣٧
Türler
١ ذكر العلماء أن قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات: تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومعنى أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الممنوع شرعا يباح عند الضرورة وهذه القاعدة تتعلق بالرخص الشرعية وهي من القواعد الأصولية الفقهية ودليلها قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ سورة الأنعام: الآية ١١٩. حيث أباح أكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المجاعة، وأكل لحم الخنْزير، وإساغة اللقمة بالخمر عند الغصة، أو عند الإكراه التام بقتل أو قطع عضو، لأن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق بالإكراه التام لا الناقص فهذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ أي دعتكم شدة المجاعة لأكلها والاستثناء من التحريم إباحة ومثل المجاعة يتحقق الاضطرار بالإكراه التام. راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي ١/١٥٧، وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد محمد الزرقا صفحة ١٦٣ – ١٦٤.
1 / 94