Prohibited and Forbidden Transactions in Islam
البيوع المحرمة والمنهي عنها
Yayıncı
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
Baskı Numarası
الأولى ١٤٢٦ هـ
Yayın Yılı
٢٠٠٥ م
Yayın Yeri
٣٧
Türler
١ مواهب الجليل للحطاب ٤/٢٥٩، وبلغة السالك للصاوي ٢/٣٤٢، وروضة الطالبين للنووي ٣/٣٤٨، ومغني المحتاج للشربيني ٢/١١، والمجموع للنووي ٩/٢١٣، والمغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ٤/٤١ – ٤٢، والمبدع لابن مفلح ٤/١٤. ٢ الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند ١/٢٤٧، ٣٢٢، وأبو داود في السنن كتاب الإجارة باب في ثمن الخمر والميتة برقم ٣٤٨٨، وابن حبان في الصحيح ١١/٣١٣٤٩٣٨، والضياء في المختارة ٩/٥١١ ٤٩٤ كلهم من طريق خالد الحذاء عن بركة بن الوليد عن ابن عباس مرفوعا، ورجاله كلهم ثقات، والشطر الأول من الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁، أخرجه البخاري كتاب البيوع باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه برقم ٢١١١، ومسلم كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام برقم ١٥٨٣.
1 / 43