169

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Yayıncı

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Baskı Numarası

الأولى ١٤٢٦ هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

٣٧

Türler

النجاسة بالمنع، إذ العذرة والبول أغلظ من لعاب الكلب وغسلها دون السبع١. فقد ورد في إحكام الأحكام شرح عمده الأحكام: " ... وأما كونه لا يكون أغلظ من النجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته نعم ليس بأقذر من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار"٢. والذي يترجح لدي في هذا الخلاف: هو القول بنجاسة الكلب، وأنه في هذا مثل الخنْزير، وأن نجاسته عينية، وذلك على نحو ما تقرر عند الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وسحنون وابن الماجشون وأبي عمر من المالكية، وذلك لقوة ما استدلوا به مع سلامته عن المعارض في مقابل ضعف استدلال القائلين بالطهارة مع التسليم بصحته. والله تعالى أعلم.

١ عارضة الأحوذي ١/١٣٤ – ١٣٥. ٢ ابن دقيق العيد ١/٢٦.

المطلب الثاني: حكم بيع الكلب اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع الكلب فمنهم من أجاز ذلك نظرًا إلى ماليته وإمكان الانتفاع به شرعًا، ومنهم من منع ذلك على خلاف في علة المنع، فمنهم من علل ذلك بعدم طهارته، ومنهم من علل المنع بالنهي الشرعي عن اقتنائه، وهذا ما قاله الفقهاء: مذهب الحنفية: القول بجواز بيع الكلب، وقد قاسوا عليه كل ذي ناب من السباع، سوى الخنْزير، وذلك لأن الكلب عندهم مال، فكان محلًا للبيع، حيث إنهم يعتبرون مالية المبيع وإمكان الانتفاع به الركن المهم في البيع، ويقولون إن كل ما فيه منفعة مباحة جاز بيعه. فقد جاء في الاختيار لتعليل المختار: "ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلمًا كان أو غير معلم، وأهل الذمة في البيع كالمسلمين، وعلق الشارح على هذا بقوله: ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلمًا كان أو غير معلم، لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطيادًا فيجوز، ولهذا ينتقل إلى ملك الموصى له والوارث بخلاف الحشرات

1 / 176