139

Nuzhat Nazar

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي ط 2

Araştırmacı

أ. د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي

Yayıncı

المحقق

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Türler

زمان النبي ﷺ كذا، فإنه يكون له حُكْم الرفع مِن جهةِ أنَّ الظاهر اطِّلاعُهُ ﷺ على ذلك؛ لِتَوَفُّرِ دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمانَ زمانُ نزولِ الوحي؛ فلا يقع مِن الصحابة فِعْلُ شيء ويستمرّون عليه إلا وهو غيرُ ممنوعِ الفعلِ. وقد استدل جابر وأبو سعيد ﵄ على جواز العَزْل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن يَنْزل، ولو كان مما يُنْهَى عنه لَنَهَى عنه القرآن (^١). [الألفاظ الدالة على الرفع حكمًا]: ١ - ويَلتحق بقوله "حُكْمًا" ما ورد بصيغةِ الكنايةِ في موضعِ الصِّيَغِ الصريحة بالنسبة إليه ﷺ، كقول التابعي عن الصحابي: «يَرْفع الحديث، أو يَرْويه، [١٨/ ب] أو يَنْمِيه، أو روايةً، أو يَبْلُغُ به، أو رواه». ٢ - وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل. ويُرِيْدُونَ به النبيَّ ﷺ، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: (تقاتلون قومًا …)، الحديث (^٢)، وفي

(^١) أمّا حديث جابر فأخرجه البخاري، ٥٢٠٧، النكاح، ومسلم، ١٤٤٠، النكاح. وأمّا حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري، ٢٢٢٩، البيوع، ومسلم، ١٤٣٨، النكاح. (^٢) البخاري، ٣٥٩١، المناقب، ولفظه: عن قَيْس، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ سِنِينَ، لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ- وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ-: (بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ …)، والحديث جاء عند البخاري في نحو خمسة مواضع باختلاف يسير، وعند مسلمٍ كذلك مرتين في موضعٍ واحدٍ برقم ٢٩١٢، وليس في موضعٍ منها كلها ذِكْرٌ لابن سيرين عن أبي هريرة، ولم أرَ ذلك في أيٍّ مِن متونِ الحديث؛ فواضحٌ أنّ ذِكْرَ رواية ابن سيرين عن أبي هريرة في صورةِ الموقوف التي أشار إليها ابن حجر وهَمٌ، وكذا قول د. عتر بأنّ ذلك "رواية أُخرى للحديث"، في طبعَتِه الثالثة للنزهة، ص ١٠٨، حاشية ٤. وجَلّ مَن لا يَسهو.

1 / 146