============================================================
وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطا من الصوم إلى الصلاة وعكسه ، ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر، ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو: والأفضل ألا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كيلا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز، فينبغي ان ينوي القائم في المحراب كائنا من كان، ولو لم يخطر بباله آنه زيد أو عمرو جاز اقتداؤه ولو نوى الاقتداء بالامام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو، صح اقتداؤه لأن العبرة لما توى لا لما رأى، وهو نوى الاقتداء بالإمامء وفي التاتارخانية : لو صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره ، والغلط في تعيين الوقت لا يضر (اه) . ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا عليه غيره لا بجوز، ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز، ولو كان يرى شخصه(1) فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هوخلافه جاز، لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية، وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد، فإذا هو غيره جاز أيضا، ومثله ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت ، فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام كذا في فتح القدير. وفي الفتاوى العمدة لو قال : اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح، فإذا قال : اقتديت بهذا الشيخ فإذا هو شاب صح، لأن الشاب يدعى شيخا لعليه بخلاف عكسه (اه) والإشارة هنا لا تكفي(2) لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام إنما هي إلى شاب أو شيخ ، فتأمل . وعلى هذا لو نوى الصلاة على الميت الذكر فتبين أنه أنثى أو عكسه لم يصح * ولم أر حكم ما إذا عين (1) قوله *ولو كمان برى شجصه الدي في شرح المنية الكبر: سواء كان برى شخصه اولا (2) قوله والاشارة هنا لا تكقي فيه أنه لا دليل على هدم الكفاية، ولثن سلم اقتضى التوية بين النى الثساب والشيخ في الحكم مع انهما مختلفان كذا قرره بعض الافاضل، ثم ان ما ذكره الصتف وا عا أورد عليه في هذه الصورة اجست الاشارة ع التية نكان ينبفى ان كلفو الشية لقت ي هذا الامام الدي هو زيد فاذا هو بكر، وني هدا الشيخ فاذا هو شاب، واقول قد كتبت الجواب بتوفيق اللك الوهاب في احكام الاشارة من اواخر جدا الكتاب هراجعه تظفر بالصواب
Sayfa 84