============================================================
لم يكن المعجل عن البلقي ، وكذا لو استحق بعد الحول لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن في ملكه فيبطل التعجيل (اتهى) وفيها أيضا : لو كان له خس من الإبل الحوامل، يعني الحبالى، فعجل شاتين عنها وعما في بطونها، ثم تتجت خمسأ قبل الحول أجزأه عما عجل، وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز. هذا كله في الفرائض والواجبات، كالمنذور والوتر على قول الإمام والعيد على الصحيح، وركمني الطواف على المختار، وينوي الوتر ، لا الوتر الواجب للاختلاف فيه وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت * ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة لأي تلاوة سجدلها، كما في القنية . وأما النوافل فاتفق أصحابنا أنها تصح بمطلق النية، وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعيينها، والصحيح المعتمد عدم الاشتراط وأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية وتفرع عليه : لو صلى ركمتين على فلن أنها تهجد لظن بقاء الليل فتبين أنها بعد طلوع الفجر كانت عن السنة على الصحيح، فلا بصليها بعده للكراهة ، وأما من قال : إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كاتتا عن السنة، فبعيد لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت ولم يوجد. وقالوا : لو قام إلى الخامسة في الظهر ساهيا بعد ما قعد الأخيرة فإنه يضم سادسة ، وتكون الركعتان نفلا ، ولا تكونان عن سنة الظهر على الصحيح ، وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون السنة لم تشرع إلا بتحريمة ميتدأة ولم توجد، واختلف التصحيح في التراويح ، هل تقع تراويح بمطلق النية أو لا بد من التعيين 4 فصحح قاضي خان الاشتراط ، والمعتمد خلافه كالسنن الرواتب* وتفرع أيضا على اشتراط التعيين للسنن الرواتب وعدمه مسألة آخرى هي : لوصلى بعد الجمعة أربعا في موضع يشك في صحة الجمعة ناويا آخر ظهر عليه أو أوله أدرك وقته ولم يؤده، ثم تبين صحة الجمعة فعلى الصحيح الممتمد تنوب عن سنة الجمعة ، حيث لم يكن عليه ظهر فائت ، وعلى القول الآخر لا، كنا في فتح القدير: وهو أيضا يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصفها لا يبطل أصلها وهو قول أبي حنيفة
Sayfa 82