Nuzhat Nevazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
132

============================================================

في ظهار شرحنا، وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ، ولو قال لأمته أو منكوحته إن نكحتك، فعليء الوطء ، فلو عقد على الأمة بعد اعتناقها أو على الزوجة بعد إباتتها لم يحنث كما في كشف الأسرار (1) ومنها : لو وقف على ولده أو أوصى لولد زيد ، لا يدخل ولد ولده، إن كان له ولد لصليه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن. واختشلف في ولد البنتب فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح ؛ فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد ، وأما إذا وقف على أولاده دخل النسل كله كذكر الطبقات (2) الثلاث بلفظ الولد، كما في فتسح القدير ، وكان للعرف فيه وإلا فالولد مفردا أو جمعا حقيقة في الصلب ، ومنها : لو حلف لا ييع ولا يشتري، أو لا يؤجر أو لا يسنأجر ، أو لا يصالح عن مال ، أو لايقاسم ، أو لا يخاصم أولا يضرب ولده لم يحنث إلابالمباشرة، ولا يحنث بالتوكيل لانها الحقيقة (2) وهو مجاز(4)، إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل، كالقاضي والأمير، فحينثذ يحنث بهما، وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه اخرى فإنه يعتبر الأغلب . قال في الكنز بعده : وما يحنث بهما النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتاية والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد و الذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل (انتهى) والأفعال والعقود في الأيمان هل تختص بالصحيح أو تناول الفاسد4 فقالوا: الإذن في النكاح (5) والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد ، والتوكيل بالنكاح (1) قوله : * كما في كثف الاسرار" اقول فلينظر في تمارض العرف واللغة في هذا الكتاب فان نيه ما يتعلق بهدا المقام (4) قوله : " كذكر الطبقات الخ .، * لكن في دفف الخصاف آنهم لا يدخلون () قوله : " لانها الحتيقة اي المباشرة (4) قوله : *وهو مباز اي التوكيل (5) قوله : فقالوا : الاذن في النكاح * اي للمجور عليه كالصبد والامة وابته الصير

Sayfa 132