Nuzhat Nevazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
113

============================================================

كل ذلك كلاما، واختاره أبو حيان، وفرع على ذلك من الفقه (1) ما إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائيا (2) بحيث يسمع فإنه يحنث، وفي بعض ووايات المبسوط شرط أنه يوقظه ، وعليه مشايخنا لانه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو حيث لا يسمع صوته، كذا في الهداية: والحاصل ؛ أنه قد اختلف التصحيح فيها كما بيناه في الشرح، ولم آر إلى الآن حكم ما إذا كلمه منمى عليه أو مجتون أو سكران ، ولو سمع آية السجدة من يوان، صرحوا بعدم وجوبها على المختار لعدم أهلية القارىء بخلاف ما إذا سمعها من جنب أو حائض، والسماع من المجنون لا يوجبها، ومن النائم يوجبها على المختار، وكذا تجب بسماعها من سكران ومن ذلك المنادى النكرة، إن قصد نداء واحد بعينه تعرتف ووجب بناؤه على الضم موالا لم يتعرف موأعرب بالنصب ومن ذلك العلم المنقول من صفة ، إن قصد به لمح الصفة المنقول منها أدخل فيه الآلف واللام والا فلا . وفروع ذلك كثيرة ، وتجري هذه القاعدة في العروض أيضا، فإن الشعر عند أهله كلام موزون مقصود به ذلك ، أما ما يقع موزونا اتقاقا لا عن قصد من المتكلم ، فإنه لا يسسى شعرا؛ وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله كقسوله تعالى (الن تنالوا البر حتى تثنفقوا مما تتحبثون)(1) أو في كلام رسول الله كقوله : هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت : (1) قوله : وفرع على ذلك من الفقه في هذا التفريع نظر،) إذ المتكلم في المسالة متيقظ (4) قوله : نكلمه نائما * فلفظ نانما حال من الهاء في كلمه

Sayfa 113