Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i
نصرة القولين للإمام الشافعي
Araştırmacı
مازن سعد الزبيبي
Yayıncı
دار البيروتي
Yayın Yılı
1430 AH
Yayın Yeri
دمشق
Türler
اليمين : إنَّ الشافعيّ ، قال : لو ادُّعِيَ على رجل أنَّه ارْتَدَّ ، وهو منكر، لم أكشف عن الحال، وقلت له: قل أشْهد أنَّ لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله، وأنَّك برئ من كلِّ دين خالف الإسلام(١).
* ومن مخرّجات أبي العبَّاس بن القاصّ ، ذكر في كتاب (( أدب القاضي)) في باب (( ذكر الشهادة على الشهادة )) أنَّ الشافعيّ وأبا حنيفة اختلفا في العُذر الَّذي يجوز من أجله الشهادة على الشهادة:
فقياسُ قولِ الشافعيّ أن لا تقبل شهادةٌ على شهادةٍ ، إلاّ أن يكون المشهود على شهادته له عُذرٌ عن حضورِ مجلس القاضي ، من مَرَضٍ ، أو علَّةٍ مانعةٍ ، أو أن يكون غائباً عن البلد في الموضع الّذي لو جاء فشهِد لم يأوِه الليل إلى منزله إن رجع. قلته تخريجاً.
وذلك أنَّ الشافعيّ قال : في كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان بلدٌ به قاضيان كبغداد، فكتب أحدُهُما إلى الآخر، بما ثبت من البيّنة، لم ينْبغ له أن يقبلها حتَّى تُعاد ، إنَّما تُقبل البيِّنة على ذلك في البلدة النائية الَّتي لا يُكلَّف أهلها إتيانَهُ(٢)، قلته: أنا (أي ابن القاصّ).
وذلك عند عامَّة أصحابه ما يأويه الليلُ بعد القيام من المجلس، وقال بعضُ أصحاب الشافعي : يجوز الشهادةُ على الشهادةِ وإنْ لم يكن للمشهود على
مضى له ثلاثة قُروء، حلف الرجل، ولو قالت ما انقضت عدَّتي بعد، لم يحلف الرجل أنَّه ما ارتدَّ عن الإسلام ، وقيل له قل أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمَّداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنَّك بريء من كلِّ دين خالف الإسلام.
(١) وهو نصُّ حسنٌ، يؤخذ منه ما تعمُّ به البلوى ، فيمن يُدَّعى عليه بالكفر، وهو ینکر، فلا يتوقّف الحكم بإسلامه على تقريره به.
(٢) انظر ( كتاب أدب القاضي لابن القاصّ ٣١٧/١ ، وكتاب الأم للشافعيّ ٢١٨/٦).
27