المسألة الأولى : اعلم أن الأصل لا تحق الفئتان في تقاتلهما ولا في غير تقاتل من جهة واحدة في وقت واحد في نفس الأمر وأما بحسب الظاهر لكل واحدة مع أن الله أباح لهما ذلك بحسب ما يظهر لهما فواقع مثل أن تقاتل قوما بقول الأمناء أنهم بغاة فلك قتالهم ولهم قتالك وأنت محق بقول الأمناء وهم محقون لبراءتهم من البغي لكن الأمناء غلطوا أو اختلط عليهم وأنت مبطل لا يعاقبك الله لأنك علمت بقول الأمناء قال القطب رحمه الله وفي الدليل والبرهان أعظم من ذلك لأن قوما تقاتلوا على مسائل الرأي فراجعه.
المسألة الثالثة : يصح إبطال الفئتين وذلك أن يكون القتال على فتنة وحمية وتنازع في أمر الدنيا وزينتها والعياذ بالله كما نشاهده في بعض أهل عمان حيث لم يدخلوا تحت أمر الإمام ويحمل فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقي المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله قد علمنا القاتل فما بال المقتول قال لأنه حريص على قتل صاحبه وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم أنما الأعمال بالنيات ولكل أمريء ما نوى فلا يجوز الدخول في الباغين على نية النصرة لأحدهما وأما على نية إزالة بغي أحدهما بمعونة الأخرى على زوال البغي فذلك جائز مشهور في الأثر منقول عن الأئمة من أهل المذهب وغيرهم ولهم دليل من السنة.
Sayfa 74