المسألة الرابعة : في منع الوالدين ولدهما عن الجهاد ما القول فيه قال الشيخ الخليلي رحمه الله أكثر القول أنه لا رأي لهما في الدفاع فله أن يخرج ويأتي ذلك في الدفاع أن شاء الله وأما في الجهاد فيختلف فيه فقيل أن كان الجهاد فرضا فلا رأي لهما فيه وقيل أن طاعتهما فريضة حاضرة فهي الزم وبها عن الجهاد يعذر ويحسن عندي أن كان من قوام الدولة فيلزمه الخروج و إلا فهو مخير ويجوز أن يقال أن كان ممن يكتفي عنه في الجهاد بغيره فالتعود أفضل وفي مثل هذه الحالة رد النبي صلى الله عليه وسلم من قال أن له والدة فقال استأذنها فأن أبت فاقعد فأن الجنة تحت أقدام الأمهات وقد قتل حارثة في الجهاد ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الخروج إلا بأذنها ولما استشهد جاءت أمه إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن كان حارثة أنهن جنان لم أبك ولم أحزن وأن كلن غير ذلك فسترى ما أصنع فقال يا أم حارثة في الجنة وأن حارثة في الفردوس الأعلى فرجعت وهي تقول بخ بخ لك يا حارثة بخ بخ كلمة مدح ولعل بهذا يستدل من قال بجواز الخروج له مطلقا في الجهاد أو دفاع في فروض أو وسيلة ولو منعناه لكن اختار تقييده مع ذلك بكون الخروج لا مضرة عليهما فيه فلو تعين مرضهما أو عجزهما عن القيام بحوائجهما ولا قايم لهما غيره لزمه القعود عندي وكذلك في حق غيرهما ممن يلزمه القيام به وهذا يشمله عموم الآية الشريفة غير أولي الضرر بنفسه وبمن يلزمه القيام به كله من واضح العذر لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام انتهى ما نقلته عن الشيخ رحمه الله .
باب من أسباب البغي والاستعانة على الباغي ..
( وأحكم عليه ببغي أن أقر وأن شاهدته غاصبا أو جارحا رجلا )
( أو مفسدا نشبا أو قاصدا سلبا أو منفرا غنما أو طاردا بلا )
Sayfa 62