المسألة الرابعة: إذا اختلط الباغي بغير الباغي من أهل البلد و جاء المبغي عليهم يريدون حقهم من الباغي ففي الأثر تفصيل في المسألة قال محمد بن جعفر في جامعه و عمن سلب أو قتل في قرية من القرى أو جماعة من الناس فعلوا ذلك ثم رجعوا إلى منازلهم و إلى بلدهم فخرج اللذين ظلموا يطلبون ظلامتهم فخاف أهل البلد اللذين هم سكان معهم أن ينتهكوا منهم ظلما في منازلهم فهل لهم أن يدفعوا عن بلادهم بالقتال أو يسلموا لهم البلاد و يدعوهم حتى يعلموا ظلمهم و هل لهم أن يحيلوا بينهم و بين اللذين يدعون إليهم الظلم قال إن كان هؤلاء ممن لا يخاف منهم الظلم يجتمع أهل البلد فيسألونهم ما يريدون فإن بدؤهم بالقتال و الرمي استشهدوا الله عليهم و قاتلوهم و إن قالوا لا نريد محاربتكم لكن نطلب حقا لنا ظلمناه إلى اللذين ظلمونا و ننزل في البلد لحاجتنا و لم يبدؤا بالقتال نظر أهل البلد فإن كانوا في جمع كثير و في حد من يخاف منهم و قد احتجوا بهذه الحجة فأرى أن يجتمع أهل البلد و يكونوا بحذاءهم و لا يبدؤهم بالقتال ما كفوا أيديهم فإن بدؤهم و قاتلوهم فقد حل قتالهم و إن تعدوا عليهم في أموالهم دفعوهم عن أموالهم فإن قاتلوهم على ذلك فقد بغوا عليهم و قد حل قتالهم و إن لم يعرضوا إلى أهل البلد شيء و إنما قصدوا إلى قوم من أهل البلد فإن لم يعلموا أن لهم حقا يطلبونه إلى القوم اللذين هم في بلادهم فإن بدؤهم بالقتال و التعدي عليهم في أنفسهم و أموالهم فإن أهل البلد يقاتلون مع أهل بلادهم و يدفعون عنهم الظلم بجهودهم و إن علموا أن اللذين في بلادهم قد بغوا على أولئك في أموالهم و أنفسهم و امتنعوا فليعتزل أهل البلد عنهم و لا يقاتلون مع أهل الظلم قال أبو المؤثر إن استطاعوا أن يوصلوهم إلى حقوقهم و يصرفوا أولئك عنهم بالعدل فعلوا ذلك و إن لم يقدروا على ذلك منعوا أنفسهم و الحرم و الأموال و الأطفال عن الظلم و خلوا بين الظالمين بعضهم بعضا قال محمد بن جعفر و إن قدم أناس من الجند أو من اللصوص أو ممن يخاف و لا يؤمن على القرية و قالوا أنا لا نريد ظلمكم و هم لا يؤمنون إن دخلوا القرية فالرأي معنا مثل ما وصفنا في المسألة و لا يستحل قتال قوم دخلوا البلاد حتى يكون منهم الحدث الذي يستحقون به ذلك و تقوم عليهم الحجة و في أجوبة شيخنا السالمي رحمه الله ما معناه إن كان اللذين أتوا إلى البلد قوم قائدهم عالم ضابط لقومه فإنهم لا يمنعونهم من دخول البلد و عليهم إعانتهم على أخذ حقهم ممن ظلمهم إن قدروا على ذلك و في النيل و شرحه ما معناه إن خافوا ما الجائين و تمكنوا في البلد أن يصدر منهم الظلم فلهم منعهم عن دخول البلد و تكون نيتهم الدفع عن الظلم لا إعانة الظالمين و الله أعلم.
المسألة الخامسة: و خذ على ماله أجرا لترجع أي يجوز أخذ الأجرة من مال المبغي عليه المأخوذ ماله على رجوع ماله قال في النيل و شرحه باب جاز لمن جار عليه باغ اتباعه و الأمر به و الكراء عليه و إن لم يأكل مالا و لزمت الأجرة ربه إن أكله و إن كره قال الشارح و إن كره إعطاء الأجرة و قال إني لم آمر برده و لم آمر بالاستئجار أو لم يرده لأن ذلك نفع له و قيل يعد متبرعا لأنه لم يأمره برده و لا بالاستئجار و وجه الأول أنه حصل له منفعة و لم ينو التبرع فيدرك عليه ما أعطى من مال نفسه أجرة لمستأجره بفتح الجيم و إن كان لما يعط أدركها هو على صاحب المال فقيل يدركه و قيل لا مثل ما يعطي لكبير البغاة على رده و لمن ينفد كلامه فيه أو جهلت بأن قالوا لكم الأجرة و تعطي ما تيسر أو ما يقدر الناس لكم إلى أن قال في موضع آخر و هذا يصلح إن قدر على المال الذي سلب أو لم يعلم و قال و له أيضا إن علم هو أن يقطع له أجرة دون ذلك المال لا مثله و لا أكثر منه و ذلك بنظر الصلاح و من أراد المسألة بفروعها فليراجع النيل و شرحه.
( و اقتله لو لم يكن باغ و جاء لدى......جيش البغاة و أما الحكم فيه فلا ) ( حتى يرى أنه بالجبر مضطلع......أو أن تراه بثوب العذر مشتملا )
Sayfa 42