Rehberlik Bilimine Dökülen Işık
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Türler
اعلم أن القصاص نص عليه الله في كتابه وفسرت ذلك العلماء وأفردوا له ف يكتب الفقه بابا وذكر الله القصاص في آيتين من كتابه وسماه حياة فقال : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) وإنما شرع القصاص لبقاء الحياة لأن الإنسان إذا علم أنه يقتل إذا قتل غيره قصاصا به كف عن القتل فكان القصاص سببا لبقائه وبقاء من أراد قتله ويحتمل وجها غيره وهو أن المقتص من قاتل وليه تنتعش نفسه وتنشط ويزول عنه ما كان به من ألم فقد وليه فكأنه قبل القصاص كان كالميت من الغم فلما اقتص من قاتل وليه انتعشت روحه ونشطت فعبر عن ذلك الانتعاش والنشاط الكائن بسبب القصاص بالحياة والآية تحتمل الكل وهل القصاص ويختص بالظهور لأن الحدود لا يقيمها إلا إمام أو يجوز ولو في الكتمان لأنه حق لأولياء الدم قولان فعلى القول الأول من أخذه وأعطاه في كتمان هلك لأنه كبيرة من المقيد لنفسه ومن المقادلة أن أخذه أي قابل القود من صاحبه الدية في النفس والارش فيما دونها وعلى المعطي المقيد نفسه الدية في النفس والارش فيما دونها قال في النبيل ويكون بين الأحرار الموحدين البالغ العاقل والعبيد بينهم أي يكون القصاص فيما بينهم كالمشركين فيما بينهم ويقتص موحد من شرك مطلقا لشرف الإسلام لا عكسه مطلقا وقيل يقتص المعاهد من الموحد بعد ما يرد المعاهد ما تزيد جارحة الموحد على المعاهد كحر من عبد أي يقتص الحر من العبد لا عكسه وطفل من بالغ إن كان له أب قال الشيخ محمد بن يوسف في شرحه على النيل وقيل يقتص له أبو أبيه وقيل لا يقتص له أبوه ولا بالغ من طفل لأن عمد الطفل خطأ والقصاص يختص بالعمد كمجنون وأبكم وأصم كذلك من عاقل أي في شأن عاقل جان على نحو المجنون أو المجنون جان عليه فهم كالطفل في مسائلة فلا يقتص منهم وإما اقتصاصهم فقيل يقتصون من عاقل بواسطة أبيهم مطلقا وقيل لا يقتصون مطلقا وقيل أن كان المجنون وألبكم والصم من طفولية فلأبيه أن يقتص له ولا يقتص منه أحد وإذا صحا المجنون والأبكم والأصم فله أن يقتص إن لم يقتص له أبوه وكذا الطفل ولا يقتص منهم إذا صحوا وبلغوا انتهى نقلا من النيل وبعض شرحه ويجري القصاص بين الرجال والنساء وقيل لا تأخذه امرأة من رجل وقيل لا يؤخذ ممن لا يعطي له فلا يقتص موحد من مشرك ولا حر من عبد ولا ولد من أب ولا قصاص لك ممن لا قصاص له منك ويجب في عمد وفي تلف عضو لا بطلانه كالعمى والصمم والخرس والشم والذوق والحس إذ لا يوصل إلى ذلك ولزم به ديته ولا قصاص في الجوارح الخمس التي هي فوق الجلد وإنما القصاص في الجوارح التي هي تحت الجلد الدامية الكبرى والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة قال في النيل لا قصاص قيل في جرح غير موضح ولا في عضو بأن من غير مفصل والصحيح جوازه في ذلك كله إلا في عضو من غير مفصل لكنه يقتص من المفصل وفيما بقي الدية وذلك لقوله تعالى والجروح قصاص لشمول الآية إلا ما خصصته آية أو سنة قال في النيل ولا في شعر رأس أو لحية أو مشفر أو حاجب وجوز في ذلك كله ولا يضر تخالف بصغير أو كبير أو أعمش قال الشيخ السالمي رحمه الله في أجوبته إما القصاص في الفروج بين الرجل والمرأة مختلف فيه فقيل لا قصاص بينهما فيها لأنه ليس في الرجل موضع مثل ما في المرأة ولا فيها ما فيه بينهما القصاص فيها اعتبارا بمنافع الفروج وإما الدبر ففيه القصاص بينهما فإنها بمعنى واحد صورة ومنفعة إما الرجال فبينهما في الدبر القصاص لعموم قوله تعالى : ( والجروح قصاص ) ولا يمنع من ذلك كونه عورة إذ ضرورة القصاص أباحت كشف ذاك إلا ما بد منه وإما رفع القصاص في الهاشمية والمنقلة فإنها آثار في العظام ولا يمكن التوصل إليها إلى أخذ القصاص منه وأجمعت الأمة أن لا قصاص في العظام ويدل على ذلك قوله تعالى : ( والجروح قصاص ) لأن الجروح تختص باللحم دون العظام والأثر في العظام يسمى كسرا وثلما وشقا ولا يسمى جرحا وإما الجائفة فلا قصاص فيها لأنه لا يمكن التوصل إلى أخذ القصاص منها كالعظم ولا في العضو الزائد فلا قصاص فيه لأنه لا يوجد في الفاعل وليس له أن يقتص من غير الزائد لأنه أخذ غير حقه فإن وجد مثل العضو في الفاعل اقتص منه وإما السن إذا ثبتت فلا قصاص فيها مخافة أن لا ينبت سن الفاعل إذا قلع وأما الشعر والظفر فلإنهما ليسا من الجوارح وكذلك اللطمة أو الضربة ومع ذلك ففيه كله الارش وكذلك ذهاب الجماع والكلام والعقل والسمع والشم فإن هذه الأشياء ليست من الجوارح في شيء والقصاص إنما شرع ف بالجوارح خاصة وإما الصبي والمجنون فلا يقتص منهما لأن فعلاهما في حكم الخطأ لأنهما لا عقل لهما ولم يخاطبا بالتكليف وكتب مروان لمعاوية أنه أتى بمجنون قتل رجلا فكتب إليه أن أعلقه ولا تقدمنه فإنه ليس على مجنون قود وكتب إليه مرة أخرى في سكران قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن أقتله وأما الأب فلا يقتص منه لولده لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ولا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولد وإذا لم يثبت القصاص في القتل فمن الأولى أن لا يثبت في الجوارح لأنها أخف جناية ثم أن قوله تعالى : ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) يدل على تحريم الإيذاء للوالدين وهو يتناول القصاص وغيره من أنواع الأذى والسر في ذلك أن الوالد سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سببا لعدم الوالد وأما الحد فلا يقتص منه العبد لعدم التكافؤ يدل على ذلك قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) وعن على أنه قال من السنة لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد وعن علي أن رجلا قتل عبده فنفاه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سنة بعد ما جلده ولم يقده به وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير وسواء في ذلك كان العبد لقاتله أو لغيره وإذا ثبت في القتل كان في الجرح أولى انتهى نقلا عن شيخنا السالمي رضي الله عنه مع بعض التصرف في اللفظ وفي النيل ومن له عين واحدة فنزع لذي عينين واحدة لم تنزع واحدته فيترك أعمى لكن تنزع له واحدة في عكسه ولا هما معا ومن نزع لرجل عينين أخذ له واحدة ودية الأخرى قال القطب رحمه الله في شرحه وقيل يجد وهو أولى عندي لأن ذلك تمام القصاص قال في النيل وأن نزع عيني رجلين فلهما عليه نزع واحدة ودية الأخرى وأن أراد أحدهما النزع والآخر الدية فلهما ذلك وإن تسابقا فللسابق العين وللأخر الدية وكذا غير العينين ومن قطع لا من مفصل لزم القطع به وفيما زاد النظر وقيل لا شيء عليه والأول عندي أولى لأن هذه بغير حجة لا يصح وكذا القطع من مرفق وركبة وقيل بهما اليد والرجل ويؤخذ النظر فيما بين مفصل والمرفق كالرجل والركبة ومن قطعت فشلت يمنى قاطعه أو قطعت فله الدية لا قطع الأخرى وكذا غيرهما ومن قطعت يده من مفصلها فقطع لقاطعه من أصابعه فله قطع الباقي للمفصل وقيل الدية قال القطب في شرحه أي دية الباقي لأن في القطع مرتين زيادة إيلام لأنه قطع منه بمرة واحدة والذي يظهر لي أن صح من غير نقل احفظه أنه أن قطع لقاطعه من أصابعه فأراد أن يقطع الباقي من المفصل فليس له ذلك إلا أن أدى ما قطعه وذلك لأن فيه نزع من المثلة المنهي عنها وأن فيه زيادة إيلام وفي بعض الأثر أن كان من أراد أن يقتص من قاتل وليه فله أن يضربه ضربة واحدة تقتله فإن لم تقتله فعليه دية الأولى أن أراد قتله ثانية وأظن هذا الأثر عن الشيخ بشير والله أعلم قال في النيل وأن أجاوز الموضع في قصاصه ضمن وقتل به إن مات من أجله وأن لم يمت غرم دية ما جاوز وكذا من قطعت يمناه فقطع يسرى قاطعه قتل به أن مات وإلا فلا شيء عليه وإما إن اخطأ فعليه الدية ولا يجد أن يقطع اليمنى وقيل يجد القطع وعليه دية اليسرى فالذي يظهر لي أن ليس له قطع الأخرى فيتركه كالدابة والله أعلم وأن مات مقطوع يده بعد اقتصاصه من قاطعه قتل القاطع الأول لأنه مات بقطعه له ولأنه وظلوم وله ما فعل وأما أن مات المقطوع الأخير فلا على القاطع المقتص منه شيء لأنه جان على نفسه وقطع غير مظلوم وأما أن جن المقطوع فلا يقتص له أبوه ولا وكليه وله الدية وإن لم يأخذ حتى أفاق فله أن يقتص بعد إفاقته وأما أن جن القاطع فلا يقتص ما دام مجنونا وعليه الدية وأما أن أخر إلى وقت فله قطعه ولو اختار أبوه أو وكيله الدية وجوز قطعه في جنونه وكذا القتل أن استوجبه أو غير ذلك من القصاص وذلك لأنه جنى على نفسه وهو صحيح وأما أن ارتد المقطوع فله دية موحد لا قطع وأن قطع رجلان يد واحد قطع له يد واحد وتراددا أي يرد من لم يقطع نصف دية لصاحبه وقيل تقطع من كل واحد منهما يد لأن كل واحد منهما قاطع وقيل له عليهما دية يده لا القطع لأنه أن قطع من كل واحد يد فقد زاد عن حقه لأنه ليس له إلا يد واحدة وله أن أراد قطع يد منهما يسلط على من شاء لأنهما اجتمعا عليه وقيل له ديتها من كل واحد منهما لأن كل واحد منهما قاطع ولا يسلط على واحد منهما ليقطع يده ويأخذ من الآخر الدية وكذا في غير اليد وقس على ما قدرناه من جميع القصاص والله أعلم وهل جاز التوكيل في القصاص قولان وكذا غيره من القصاص وفي جواز هبة عضو قطع أو نزع خلاف ويأخذ الموهوب له الدية لا قصاص وكذا هبة جم العضو ومنع بيع ذلك واصداقه والاستيجارة به ونحوها اتفاقا ولا يقتص من جان مريض حتى يبرأ إلا إن جنى في مرضه وإن جرح قاطع يد رجل في يده بعد قطعه أو بها جرح في محل القطع كره قطعها حتى تبرأ ولا قطع يتولد بقطعه موت أو بطلان في محل القطع مرت أو بطلان عضو في ذلك قال القطب كالسمائم في الحر والبرد ومسائل التطويل تطلب من محلها من كتب الفقه المطولات والله أعلم .
Sayfa 169