Rehberlik Bilimine Dökülen Işık
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Türler
المسألة العاشرة : في العذر عن الجهاد بمنع الوالدين اعلم أن الجهاد إما فريضة وإما وسيلة فإن كان فريضة فلا عذر للولد بمنع والديه له عن الجهاد لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأن تارك الفرض هالك إن لم يتب والعياذ بالله أترى أن منعاه عن الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الفروض أله ترك ما افترض عليه أم عليه أداء المفترضات فإنه لا قائل بذلك والجهاد إذا كان فرضا فلا يلزمه امتثال أمرهما بمنعه عن الجهاد وأن كان الجهاد وسيلة وكان ممن يقوم عنه غيره أمر الجهاد فهذا يلزمه امتثال أمرهما بالمنع عن الخروج وإما إن كان إماما أو شجاعا لا يقوم عنه أحد أو أميرا متبعا مطاعا بتأخره يقع خلل في الإسلام أو عالما بمسائل الدخول في الحرب والحلال والحرام فيه وما يجوز الإقدام عليه وما يجب الإحجام عنه أو عالما بسياسة الحرب في جوازه ويجب في وجوبه وعلى هذه الأحوال يحمل الحديث الوارد فيمن أراد الجهاد فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ألك والدة قال : نعم استأذنها فإن أذنت وإلا فاقعد فإن الجنة تحت أقدام الأمهات وقد قتل حارثة ولم يثبت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) منعه من الخروج إلا بإذن والدته ولما أستشهد جاءت والدته إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت يا رسول الله أن كان حارثة في الجنة لم أبك ولم أحزن وإن كان غير ذلك فترى ما أصنع فقال يا أم حارثة أنهن جنان وأن حارثة في الفردوس الأعلى فرجعت وهي تقول بخ بخ لك يا حارثة وقيل بجواز الخروج مطلقا كان الجهاد فريضة أو وسيلة ولو منعاه والده عن الخراج واختار الشيخ الخليلي رحمه الله تقييده بما إذا كان في الخروج مضرة على الوالدين ولا قائم لهما يكفيه وتعين فرضهما وعجزهما عن القيام بحوائجهما ولا قائم لهما غيره فهنا يلزمه التعود معهما والقيام بأمرهما وكذلك في حق غيرهما ممن يلزمه القيام بأمره وهذا يشمله عموم الآية الشريفة قوله تعالى : ( غير أولي الضرر ) فيشمل النفس وما يلزمها القيام به لأنه ضرر ولا أضرار في إسلام هذا معنى كلام الشيخ الخليلي رحمه الله وهنا بحث أذكره ولم أجده لغيري إذا كان متينا على الإسلام والمسلمين ( 1 ) وبقعود هذا الشخص الذي تعين عليه الفرض بقيام والديه أو من يلزمه القيام به ينهدم الإسلام ويتبدد شمل المسلمين وتنهد أركان الدين ويستولي العدو على البلاد والعباد ويظهر الفساد فيقدم الفرض العام على الفرض الخاص وليس هذا من باب تقديم الخاص على العام في
( 1 ) في هذه العبارة سقط على ما يظهر ولعل الصواب إذا كان فرض الجهاد متعينا على الإسلام والمسلمين ( أ ه ) مصححه .
مسائل الأصول لأن تلك القاعدة في وضع الخطاب وهذه قاعدة في ارتكاب أخف الضررين وما هو أعم ضررا وأعظم خطرا ولله در القائل :
( أن الطبيب إذا تعارض عنده داء أن مختلفان داوى الأخطرا )
ويلتمس من يقوم بأمر من يلزم هذا الشخص القيام به بالأجرة مثلا أو الجبر على أحد يقوم بذلك قهرا أو قصرا فإنه من باب الجهاد الذي يجب فيه الجبر بل هذا أولى هذا ما أقول وأبحث فيه وقولي فيه قول المسلمين والله أعلم .
Sayfa 151