Rehberlik Bilimine Dökülen Işık
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Türler
المسألة الرابعة عشر : في المشورة على الإمام اختلف فيها فقيل هي على الإمام فرض ولو كان عالما وقيل ندب على العالم وعلى الضعيف فرض والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) هل هي للوجوب أو للندب والذي يظهر أنها ندب على الإمام العالم وفرض على الضعيف وفي المشورة البركة وتخريج ما عندهم ونصحهم كل هذا يصلح بالمشورة والله أعلم .
المسألة الخامسة عشر : فيما يكون الإمام أولى بقبضه من الأموال فالإمام أولى بقبض الأموال المجهول ربها وقبض الزكوات والكفارات والوقوفات والمساجد ومال الأغياب واللقطات والصوافي ....والوصايا والأموال المسبلة وغير المسبلة وأموال الطرقات والحشرية وقبض الديات وقتل العمد والخطأ من الذي لا ولي له من القتلى وفطرة الأبدان وعليه أن يضع كل شيء من هذه الأموال في مواضعها وأما الزكوات فله النظر فيها أن استغنى عنها جعلها في الأصناف التي ذكرها الله في القرآن أو في بعضها وأن احتاج إلى بعضها في عز الدولة أو إليها كلها فله ذلك والله أعلم . وأما المجهول ربه فله أن يجعلها في عز الدولة وهو اختيار الشيخ أبي سعيد والشيخين أبي نبهان وسعيد بن خلفان رحمهم الله ولو أن يجعله في الفقراء أو حشريا على قول وهو أضعفها .
المسألة السادسة عشر : في الحدود والجمعات أعلم أن الجمعات والحدود فهي على الإمام أن يقيمها إذا ملك المصر كله ويهلك الإمام بترك إقامة الحد الواحد مع القدرة وبترك صلاة الجمعة في المصر واختلفوا إذا لم يملك المصر كله هل عليه إقامة الحدود أو لا فقيل عليه ولو ملك بلدة واحدة إذا أستقر فيها وقيل لا عليه في حال المحاربة بل له تأخيرها والله أعلم . وقيل إذا كان ذلك يشغله عن المحاربة ويخاف في اشتغاله تقوية العدو فعليه التأخير والله أعلم .
Sayfa 140