كتاب الطهارة [المياه] ١ -[المياه التي يجوز التطهير بها] المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه: ١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر ٤ - وماء البئر ٥ و٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد ٧ - وماء العين. ٢ -[أقسام المياه] ثم المياه على خمسة أقسام: ١- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق ٢- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا ٣- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته. ٣-[متى يصير الماء مستعملا]؟ ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. ٤ -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه] ولا يجوز: ١ - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر. ٢ - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.

1 / 13

٥ -[ضابط الغلبة] ١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر. ٢ - والغلبة في المائعات: ١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له. ٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل. ٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز. ٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان: ١ - راكدا قليلا. ٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها. ٦ -[الماء القليل] والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه. أو جاريا وظهر فيه أثرها. والأثر: طعم أو لون أو ريح. ٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
فصل [في بيان أحكام السؤر] والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا. ١ - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.

1 / 14

٢ - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب. ٣ - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب ٤- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
فصل [في التحري في الأواني والثياب] ١ - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب. ٢ - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
فصل [في تطهير الآبار] ١ -[النزح المطلق والمقيد] ١- تنزح البئر الصغيرة: ١ - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر. ٢ - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء. ٣ - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها. ٤ - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا. ٢ - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها

1 / 15

٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا. ٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا. ٢-[مايطهره النزح] وكان ذلك طهارة: ١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي. ٣ -[مالا ينجس البئر] ولا تنجس البئر: ١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي إلا: ١ - إن يستكهره الناظر ٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ٤ -[مالا يفسد الماء] ولا يفسد الماء: ١ - بخرء حمام وعصفور. ٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب. ٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة. ٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح. ٥ -[حكم اللعاب] وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه. ٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر] ١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.

1 / 16

٢ - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
فصل في الاستنجاء ١ -[حكم الاستبراء] ١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره. ٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. ٢ -[يحكم الاستنجاء] ١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. ٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء. ٣ - وإن زاد على الدرهم افترض. ٣ -[وما يفترض عند الاغتسال] ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا. ٤ -[وسنن الاستنجاء] [ويسن]: ١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه. ٢ - والغسل بالماء أحب. ٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل. ٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر. والسنة إنقاء المحل.

1 / 17