بأن من أفزع امرأة فأسقطت الجنين فهو ضامن
وروي أن عمر أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فقالت: يا ويلها مالها ولعمر فبينا هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، وإنما أنت وال ومؤدب، وصمت علي عليه السلام فأقبل عليه فقال: ما تقول يا أبا الحسن، فقال: إن كانوا قالوا: برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك؛ لأنك أنت أفزعتها فألقته
وروي أن عمر بلغه من امرأة شيء فأرسل إليها ففزعت وألقت جنينا فزعا فاستشار عمر فيها جماعة من الصحابة، فقالوا: لا شيء عليك؛ لأنك مؤدب، فقال علي عليه السلام: إن كانوا جهلوا فقد أخطأوا، وإن كانوا قد عرفوا فقد غشوك، فقال عمر: أقسمت عليك إلا قسمتها في قومك يعني عاقلة عمر، وأراد به أنهم قومك لأنهم قريش، فألزم عمر الضمان فالتزمه.
Sayfa 719