En Yüce Işık
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
كتاب اللباس
باب ما يحل لبسه للرجال وما يكره
وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: ((هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها)).
وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير.
وعن علي عليه السلام أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة لحمتها وسداها أبريسم، فقلت: يا رسول الله ألبسها؟ فقال: ((لا، أكره لك ما أكره لنفسي، ولكن اقطعها خمرا لفلانة وفلانة))، وذكر فاطمة، فشققتها أربعة خمر، وقسمتها بين النساء.
وروى الهروي أنه قال لعلي كرم الله وجهه: ((اقمسه بين الفواطم -يعني خمرا- ثم عددهن))، وقال فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي * أسلمت وهي أول هاشمية ولدت هاشمي.
وقال الأزهري: الثالثة فاطمة بنت حمزة الشهيد.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لطلحة بن عبيد الله في لبس الحرير في الحرب ، وروي هذا عن الزبير، قال تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}[الأنفال:60].
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له جبة مكفوفة الجيب والفرج بالديباج.
وعن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت -أي الحرير الخالص-، وأما السدى والعلم فلا.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة))، وفي بعض الأخبار ((إلا أربع أصابع)).
وعن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاثة، أو أربعة، وروى أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جبة مكفوفة الجيب، والكمين والفرجين بالديباج.
Sayfa 591