فيمن مات وله أخ لأم حمل يتوقف الزوج عن الوطء
وعن علي عليه السلام أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولها ولد من غيره فيموت ولدها أن يطأها حتى تحيض حيضة، أو حيضتين، أو يتبين حملها .
وعن علي عليه السلام والحسن بن علي عليه السلام أنهما أمرا الرجل الذي يكون له زوجة ولها ولد من غيره فمات، أن يقف عن مجامعتها حتى يعلم أنها حبلى أم لا، إذا لم يكن للميت من يحجب الأخوة لأم.
Sayfa 420