398

En Yüce Işık

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

في وجوب أداء المهر بالخلوة الصحيحة

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق، دخل بها أولم يدخل)).

وعن علي عليه السلام في امرأة نكحها رجل فدخلت عليه فأغلق عليها الباب خاليين، ثم طلقها، فزعم أنه لم يجامعها، قال: لها صدقتها كاملة وعليها العدة.

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((من كشف عورة امرأة فقد وجب صداقها)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((من كشف قناع امرأة وجب لها عليه المهر كاملا)).

وعن الأحنف بن قيس أن عليا عليه السلام، وعمر قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فالصداق لها كاملا وعليها العدة.

وعن الحسن أنه قال: قضى المسلمون أنه إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر، ووجبت العدة.

وعن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: أجمع علي عليه السلام، وأبو بكر، وعمر، وعثمان على أن من أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب عليه المهر، ووجبت العدة.

وفي رواية عنه قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر، ووجبت العدة.

وقال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}[النساء:20-21].

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولده أو والده.

وعن ابن عباس قال: تزوج علي عليه السلام فاطمة + فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((اعطها شيئا، فقال: ما أجد شيئا، قال: فأين درعك الحطمية)).

وعن جابر، قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعطى في صداق مثل هذا برا أو دقيقا أو سويقا فقد استحل وأشار بكفيه)).

وعن ابن عباس ((أمهرها ولو نعلين)).

Sayfa 400