84

Nur İdah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Araştırmacı

محمد أنيس مهرات

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1246 AH

Yayın Yeri

بيروت

٥ -[من يلزمه السجود] ١ - ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه. ٢ - ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به. ٣ - ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق. ٤ - ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين. ٦ -[من سها عن القعود الأول] ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح. ٢ - والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما. ٣ - فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح. ٤ - وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته. ٧ -[من سها عن القعود الأخير] ١ - وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود. ٢ - فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة - إن شاء - ولو في العصر ورابعة في الفجر. ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح. ٣ - وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو. ٨ -[تتمة في أحوال سجود السهو] ١ - ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار.

1 / 96