82

Nur İdah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Araştırmacı

محمد أنيس مهرات

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1246 AH

Yayın Yeri

بيروت

٤ -[تتمة في صلاة الجماعة] ١ - ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا؟ فلا. ٢ - ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة. ٣ - وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا؟ لا. ٤ - وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى. ٥ - وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا. ٦ - ولا يصلي بعد صلاة مثلها.

1 / 94