78

Nur İdah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Soruşturmacı

محمد أنيس مهرات

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1246 AH

Yayın Yeri

بيروت

الفتوى. وفي "الخلاصة": هو المختار وصححه في "الينابيع" و"البدائع" وجزم به الولوالجي ﵏.
ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه.
٥ - وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء.
٦ - وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور.
٧ - ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى. ولو كان موميا؟ لا.
٨ - ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر؟ لا.
فصل في إسقاط الصلاة والصوم
١ -[متى لايلزم الإيصاء]
١ - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت.
٢ - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة.
٢ -[متى يوصي]
وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته.
٣ -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة]
١ - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.
٢ - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.
٣ - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.

1 / 90