70

Nur İdah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Araştırmacı

محمد أنيس مهرات

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1246 AH

Yayın Yeri

بيروت

فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة [والمحمل] أ-[الصلاة على الدابة] لا يصح على الدابة: ١ - صلاة الفرائض. ٢ - ولا الواجبات كالوتر والمنذور. ٣ - وما شرع فيه نفلا فأفسده. ٤ - ولا صلاة الجنازة. ٥ - وسجدة تليت آيتها على الأرض. إلا لضرورة: ١ - كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل. ٢ - وخوف سبع ٣ - وطين المكان. ٤ - وجموح الدابة. ٥ - وعدم وجدان من يركبه لعجزه. ب -[الصلاة في المحمل] ١ - والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة. ٢ - ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.

1 / 82