7

Nur İdah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Araştırmacı

محمد أنيس مهرات

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1246 AH

Yayın Yeri

بيروت

فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]
[وما يكره به الاستنجاء]
١ - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.
٢ - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.
٣ - ويكره الاستنجاء:
١ - بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر
٤ - وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج
٧ - وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن
٩ - وباليد اليمنى إلا من عذر.
فصل -[آداب قضاء الحاجة]
١-[آداب دخول الخلاء]
ويدخل الخلاء:
١ - برجله اليسرى.
٢ - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله.
٣ - ويجلس معتمدا على يساره.
٤ - ولا يتكلم إلا لضرورة.
٢ -[من مكروهات قضاء الحاجة]
ويكره تحريما:
١ - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.

1 / 19