64

Nur İdah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Soruşturmacı

محمد أنيس مهرات

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1246 AH

Yayın Yeri

بيروت

ب -[ما يجيز قطع الصلاة]
ويجوز قطعها:
١ - بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره.
٢ - وخوف ذئب على غنم.
٣ - أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه.
ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير]
١ - وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد.
٢ - وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية.
د -[جزاء تارك الصلاة والصوم]
١ - وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى يصليها.
٢ - وكذا تارك صوم رمضان.
٣ - ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.

1 / 76