58

Nur İdah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Araştırmacı

محمد أنيس مهرات

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1246 AH

Yayın Yeri

بيروت

٤٧ - ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا. ٤٨ - ومجاوزته ماء قريبا لغيره. ٤٩ - وخروجه من المسجد يظن الحدث. ٥٠ - ومجاوزته الصفوف [أو سترته] في غيره [أي: غير المسجد] بظنه [الحدث] . ٥١ - وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ. ٥٢ - أو أن مدة مسحه انقضت. ٥٣ - أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف. ٥٢ - وفتحه على غير إمامه. ٥٦ - والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته. إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد. ٥٧ - ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة. ٥٨ - وقراءة ما لا يحفظه من مصحف. ٥٩ و٦٠ - وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة. ٦١ - ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه. ٦٢ - ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق. ٦٣ - وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس. ٦٤ - وعدم إعادة ركن أداة نائما. ٦٥ - وقهقهة إمام المسبوق. ٦٦ - وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير. ٦٧ - والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء.

1 / 70