128

Nur İdah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Soruşturmacı

محمد أنيس مهرات

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1246 AH

Yayın Yeri

بيروت

٢ -[ما لا يكره له للصائم]
وتسعة أشياء لاتكره للصائم:
١ - القبلة والمباشرة مع الأمن.
٢ - ودهن الشارب.
٣ - والكحل.
٤ - والحجامة.
٥ - والفصد.
٦ - والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء.
٧ - والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء.
٨ - والاغتسال.
٩ - والتلفف بثوب متبل للتبرد على المفتى به
٣ -[ما يستحب للصائم]
ويستحب له ثلاثة:
١ - أشياء السحور.
٢ - وتأخيره.
٣ - وتعجيل الفطر في غير يوم غيم.
فصل في العوارض
١ -[جواز الفطر]
١ - لمن خاف زيادة المرض.
٢ - أو بطء البرء.

1 / 140