100

Nur İdah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Araştırmacı

محمد أنيس مهرات

Yayıncı

المكتبة العصرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1246 AH

Yayın Yeri

بيروت

باب صلاة الخوف
١ -[حكمها وسببها]
هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق.
٢ -[وكيفيتها]
١ - وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين:
١ - واحدة بإزاء العدو.
٢ - ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة.
٣ - وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو.
٤ - ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا.
٥ - ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة.
٣ -[من أحوال صلاة الخوف]
١ - وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا.
٢ - ولم تجز بلا حضور عدو.
٣ - ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.
٢ - وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.

1 / 112