Nukat Wa Fawaid
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة المعارف - الرياض
Baskı Numarası
الثانية، 1404
Son aramalarınız burada görünecek
Nukat Wa Fawaid
Ebu İshak İbn Muflih d. 884 AHالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة المعارف - الرياض
Baskı Numarası
الثانية، 1404
فكان عذرا في سقوطها ولأن التكبيرة شرعت للفصل في محال مختلفة فلما تعاقب ههنا المحلان من غير فصل حصل المقصود بأعلاهما كما لو طاف للزيارة عند خروجه فإنه يجزئه عنه وعن طواف الوداع ولو قام الإمام عن التشهد الأول فذكر بعد شروعه في القراءة أو قبلها وقلنا لا يرجع والمأموم جالس قام وتبعه في صحيح المذهب
قوله ومن تكلم في صلاته عمدا أو سهوا بطلت وعنه لا تبطل إلا بالعمد
ظاهر هذا أنه إذا تكلم جاهلا بطلت وإن قلنا لا تبطل صلاة المتكلم ساهيا وليس كذلك فإن الجاهل هنا إما كالناسي أو لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة الساهي كما اختاره القاضي والشيخ مجد الدين وكذا حكم كل كلام من تكلم بإيماء أو غلبة سعال أو عطاس ونحوه فبان حرفان أو سبق على لسانه كلمة لا من القرآن أو نحو ذلك وهذا بخلاف كلام المكره على الكلام في الصلاة فإن الأصحاب اختلفوا فيه فمنهم من قال حكمه حكم كلام الناسي وهو الذي ذكره في التلخيص وغيره وهو ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره وقال القاضي لا تبطل بخلاف الناسي لأن أقواله ملغاة وصحح الشيخ موفق الدين الإبطال به وهو الذي ذكره أبو علي بن الشهاب العكبري في عيون المسائل كما لو أكره على زيادة فعل والنسيان يكثر فهذه ثلاث طرق اختار في المحرر أحدها
Sayfa 72