المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا
المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا
Yayıncı
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Baskı Numarası
السنة السادسة والثلاثون
Yayın Yılı
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا
Saud bin Abdulaziz Al-Khalaf d. Unknownالمباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا
Yayıncı
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Baskı Numarası
السنة السادسة والثلاثون
Yayın Yılı
العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Türler
١ احترزنا بقولنا (الذي لا يخرج من الملة)، لأن من الكفر العملي ما يخرج من الملة، كبعض نواقض الإسلام، كالاستهزاء بالله، أو رسوله، أو دينه، وكذلك الصلاة عند كثير من السلف، وكذلك بعض مباني الإسلام الأخرى عند بعض العلماء. قال ابن القيم ﵀: «الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول ﵊ جاء به من عند الله جحودًا أو عنادًا – من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لايضاده، فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعًا، ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ﷺ، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا، ويسمي رسول الله ﷺ تارك الصلاة كافرًا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر» .كتاب الصلاة. ضمن مجموعة الحديث النجدية، ص٥١٥. ٢ انظر: الإيمان لأبي عبيد ص٩٣، تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٢/٥١٧-٥٢٩)، فتح الباري (١/٨٣)، مجموع الفتاوى (٧/٣٥٠-٣٥٥)، مدارج السالكين (١/٣٣٦)، التمهيد لابن عبد البر (٤/٢٣٦)، شرح الطحاوية ص٣٦٣.
٣ أخرجه. خ- الجنائز ب. ليس منا من شق الجيوب، انظر فتح الباري (٣/١٦٣)، م. الإيمان ب. تحريم ضرب الخدود (١/٩٩) .
1 / 93