Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وجوب الوفاء بالعقود (١)، وإطلاق قوله تعالى، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾</a> (٢) بالنسبة إلى صورتي إذن الولي وعدمه، وقوله تعالى - في حكم المعتدات بالوفاة -: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/234" target="_blank" title="البقرة: 234">﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾</a> (٣) ويشمل بعمومه لغير المدخولة والموطوءة دبرا، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن- الكريم/2/230" target="_blank" title="البقرة: 230">﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾</a> (4) والمراد بالتراجع: المراجعة بالعقد ويشمل أيضا الباكرة الموطوءة دبرا، ويتم المطلوب في غيرها بالاجماع المركب.
وبهذا يظهر أن التمسك لعدم الجواز هنا بأصالة بقاء الولاية للولي وفساد العقد مع عدم رضاه - لثبوتهما قبل بلوغ المرأة - ليس في موقعه، لا لتغير الموضوع وهو الصغر كما قيل (5)، [بل] (6) لأن الأصل لا يعارض العموم والاطلاق المذكورين، السليمين مما يصلح للتخصيص والتقييد، عدا ما يتراءى من الأخبار الدالة على أنه (لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن)، كما في الصحيح (7).
وعلى أن الجارية ليس لها مع أبيها أمر، كما في صحيحة عبد الله
Sayfa 113
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin