Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
تمام العقد، ومع (1) انقضاء المجلس لا يعلم ذلك وإن ظن، فيصير من قبيل الكناية (2).
ولا يخفى ما فيه من النظر، نعم لو وقع التراخي بحيث يبطل التخاطب العقدي أشكل الصحة مع احتمالها.
واشترط أيضا في العقد (3): التنجيز وعدم التعليق بالشرط والصفة، وقد يمنع من التعليق الصوري، ولكن لا دليل عليه.
(ويكفي الترجمة بغير العربية مع العجز) عنها وعن تعلمها، بناء على اشتراطها.
ولا يجب التوكيل وإن قدر عليه، وادعى في الحدائق: ظهور الاتفاق على ذلك (4)، ونقل في الكفاية دعوى ظهور الاتفاق عن بعض (5).
نعم، التوكيل مح القدرة أحوط، كما أن الأحوط مراعاة الاعراب وعدم اللحن بحسب القواعد العربية، ولذا تداول تكرار الصيغة بأنحاء مختلفة.
Sayfa 86
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin