Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الثاني 1415
Türler
(زوجتك، وأنكحتك) (١) لورود الكتاب (٢) والسنة (٣) بهما في النكاح.
(و) في (متعتك) خلاف (٤) من أنه صريح في المنقطع، فالتعبير به عن الدائم يحتاج إلى القرينة، والألفاظ المحتاجة إلى القرائن محترز عنها ولو مع القرائن في العقود اللازمة، سيما المبنية منها على الاحتياط.
ومن منع وجوب الاقتصار على ما لا يحتاج في صراحته إلى القرينة، مع أن الاحتياج إلى القرينة إن كان لمجازية اللفظ فهو ممنوع، وإن كان لكونه حقيقة في القدر المشترك فيحتاج إلى القرينة فلا ريب في جواز استعمال المشترك المعنوي في العقود اللازمة، فظهر أن الجواز أقوى، وإن كان المنع أحوط.
(ولو قال) الرجل: (زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح) (٥)، إما لصدق العقد، فيدخل في عموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (6)، وإما لخصوص رواية سهل الساعدي المروية... (7): (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت:
Sayfa 80
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin