Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
البقاء في موضع له الفسخ، هل (له (1) أن ينقص) عن المسمى بنسبة (ما بين المهرين)؟ أو لا ينقص مطلقا؟ أو ينقص شئ ولم يرد من الشارع تقديره؟ وقد يفسر بالسدس قياسا على الوصية بالشئ، أو تقديره موكول إلى نظر الحاكم؟ أقوال.
وعلل الأول بأن الرضى بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة فيلزم التفاوت كأرش ما بين الصحة والعيب.
وضعف بأن ذلك إنما يكون حيث ثبت فواته قبل العقد، أما مع إمكان تجدده بعده فلا دليل على سقوط شئ من المسمى، وهذا الايراد ينبئ عن تسليم النقص مع تحقق سبق الثيبوبة.
ووجه القول الثالث بورود (فإنه (2) ينقص) (3) بقول مجمل، فإما يحمل على مسمى الشئ، أو يحمل على السدس، أو يفوض إلى الحاكم.
ووجه العدم مطلقا هو أن النقص على خلاف الأصل، فإن مقتضى العقد وجوب جميعه فإذا أمضى العقد وجب العمل بمقتضاه، وليس للشرط تأثير إلا الخيار بين الرد والامساك، ولهذا لا يحكم بشئ مع فوات الوصف المشروط في المبيع.
وهذا أقوى، لولا الرواية المصححة الواردة في النقص، ومعها فيوجه
Sayfa 459
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin