Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
الوفاق عليه (1). ويدل عليه كثير من الأخبار (2) وحكي عن الشيخ ثبوت الخيار هنا أيضا (3).
(ولا يشترط) في الفسخ شرط من شروط الطلاق، لأنه ليس طلاقا شرعيا، وإن أطلق عليه التطليق في غير واحد من الأخبار (4) والمراد الاطلاق، ولا التلفظ بصيغة خاصة، ولا أن تكون بحضور (الحاكم) خلافا للمحكي عن شاذ منا (5) (إلا في العنة) فإنه لا بد من رفع الأمر إليه (ليضرب (6) الأجل، و) هذا الاستثناء منقطع، لأن الفسخ في العنة لا يتوقف على الحضور عند الحاكم، إذ (لها الفسخ بعد انقضائه بدونه) أي بدون الحاكم.
(و) كما لا يشترط الحضور عند الحاكم لا يشترط حضور شاهدين، لما عرفت من أن (الفسخ ليس بطلاق).
(و) إذا اختلف الزوجان في العيب كان (القول قول منكر العيب مع
Sayfa 448
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin